فصل: الإصلاح في المسجد:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.بناء القبة فوق المسجد:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (12844):
س: هل يجوز بناء القبب في المساجد إذا كانت لغرض الإضاءة والتهوية؟
ج: لا نعلم حرجا في ذلك إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (6011):
س: لنا مسجد وعليه دائرة إذا كان وقت الشتاء داخل المسجد سخن، هل يجوز لنا أن نصلي في الدائرة التي على المسجد لسبب السخانة؟
ج: تعتبر الدائرة التي على المسجد من المسجد فتجوز الصلاة فيها في فصل الشتاء وغيره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.الإصلاح في المسجد:

السؤال التاسع من الفتوى رقم (5276):
س: إذا أصلحت شيئا في المسجد فهل هذا صدقة أم لا؟ وما حكمه مع أن للمسجد مزارع؟
ج: يعتبر ذلك صدقة وإحسانا سواء كان للمسجد مزارع أم لا، ولكن لا يصرف من الزكاة المفروضة، وتؤجر على هذه الصدقة إذا أخلصت النية لله في ذلك، وكانت من كسب حلال.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.دورات المياه حول المسجد:

الفتوى رقم (6857):
س: لاحظت عدة مساجد يوضع ملاصقا لها أو تحت مناراتها أماكن للوضوء وحمامات، وحيث إن من الأولى تكريم المأذنة وعدم وضعها سقفا لذلك فإنني أرجو بحث هذه الظاهرة والإفادة لنا بالحكم، لإمكانية التنبيه، حفظكم الله.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أن أماكن الوضوء والحمامات... إلخ وضعت تحت المنارات وملاصقة لجدار المساجد فلا حرج في ذلك إذا لم يحصل على المساجد وأهلها أذى منها؛ لعدم وجود دليل شرعي يمنع من ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (12281):
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه.. وبعد:
فقد اطلعت على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام من مدير أوقاف ومساجد منطقة الجوف برقم 1576 في 3/ 9/ 1409هـ ونصه: يقوم المواطن حمود بن عقلا الفلاح بإنشاء مسجد شرق حي الشلهوب بمدينة سكاكا الجوف على حسابه جزاه الله خيرا وبموجب شروط ومواصفات ومخططات وترخيص، إلا أنه عندما أراد عمل جورة الامتصاص (بيارة المسجد) طلبت منه البلدية عملها داخل حوش المسجد.
ولعلمنا بأن هذه الجورة (بيارة المسجد) لا يجوز إنشاؤها تحت أرض المسجد من الناحية الشرعية، وقد أفاد المتبرع بأنه يرغب في عمل الحفرة (البيارة) في شارع ضمن ملكهم، والبلدية تطلب إنشاءها داخل حوش المسجد؛ لذلك نأمل من فضيلتكم التكرم بإفادتنا عن مدى جواز عمل حفرة الامتصاص (البيارة) داخل أرض المسجد من عدمه، مع التفضل بالإحاطة بأنه قد يحدث أحيانا أن تفيض تلك البيارة فجأة مما يترتب عليه عدم طهارة الحوش والمكان الذي تفيض فيه، وفي ذلك أذى للمصلين فضلا عما ينبعث عنها من روائح كريهة وتؤذيهم أيضا، وقد يستمر ذلك وقتا غير قليل ريثما يتم سحبها بالإضافة إلى ما تتركه من آثار ومخلفات في الحوش حتى بعد سحبها مما يؤدي إلى عدم طهارة حوش المسجد الذي يمر فيه المصلون إلى داخل المسجد.
وأجابت بما يلي:
إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز حفر البيارة في داخل المسجد؛ لأنها على المدى البعيد قد تتسرب النجاسة إلى المسجد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.وضع الصور في المسجد والصلاة في مكان فيه صور:

الفتوى رقم (1874):
س: إننا منذ سنوات في إحدى الدوائر الرسمية وقد خصص لنا إحدى صالات التوزيع في المبنى الذي نعمل فيه، نصلي فيها جماعة وقت وجودنا بالعمل، ومنذ مدة وضع في الجدار الأمامي اتجاه القبلة عدد من الصور الكبيرة لشخصيات كبيرة، وتحرجنا كثيرا من وجود هذه الصور أمامنا في الصلاة فما رأيكم في نصب الصور في المكان المخصص لصلاة المسلمين منذ زمن، وهل نستمر في الصلاة مع وجودها؟
ج: الصلاة صحيحة، ولا حرج عليهم إن شاء الله في ذلك إذا كانوا مضطرين للصلاة في المكان المذكور لعدم وجود مسجد قريب منهم، ولكن يجب عليهم أن يبذلوا وسعهم مع المسئولين لإزالة الصور من هذا المكان، أو إعطائهم مكانا آخر ليس فيه صور؛ لأن الصلاة في المكان الذي فيه الصورة أمام المصلين فيه تشبه بعباد الأصنام، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة دالة على النهي عن التشبه بأعداء الله والأمر بمخالفتهم، مع العلم بأن تعليق الصور ذوات الأرواح في الجدران أمر لا يجوز بل هو من أسباب الغلو والشرك، ولاسيما إذا كانت من صور المعظمين. ونسأل الله للجميع التوفيق والهداية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم (1619):
س: ما حكم من وضع صورة إنسان أو حيوان في المسجد؟ وهل تجوز الصلاة في ذلك المسجد أم لا؟ وهل تصح الصلاة في الثوب الذي فيه صورة إنسان أو حيوان وهل يصح تزيين حجرة الدراسة أو حجرة النوم بصورة إنسان أو حيوان؟
ج: لا يجوز وضع صورة إنسان أو حيوان في المسجد ويجب أن تزال من المسجد الذي هي فيه، ومن صلى فيه والصورة فيه فصلاته صحيحة، وعليه أن لا يجعل الصورة أمامه والإثم على من وضعها ومن يستطيع إزالتها فلم يزلها.
وإذا صلى شخص في ثوب فيه صورة إنسان أو حيوان صحت صلاته مع الإثم، ولا يجوز أن تزين حجرة الدراسة أو حجرة النوم أو غيرهما بصورة إنسان أو حيوان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود